2213 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ ح وَأنبأ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وثنا أَبُو مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ مَعْنٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الأَقِطُ مَا يُعْقَدُ مِنَ الرَّايِبِ فَيُجَفَّفُ فِي الشَّمْسِ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2213)