2216 - حَدثنَا عِيَاض أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2216)