2220 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حُصَيْنٍ ثَنَا جَدِّي أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يُوسُفَ

ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ كَانَ يَعُولُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا حرا أَو عبد ازَادَ زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى وَأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَلَفْظُ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاج الزَّكَاة قبل الْعَدو لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ مِثْلَ لَفْظِ ابْنِ نَافِعٍ

لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَضِرَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ مِثْلَ لَفْظِ ابْنِ نَافِعٍ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2220)