2228 - وَأَنْبَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ الْمَدِينِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ وَثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيّ ثَنَا أَبُو حُصَيْن بن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَثنا أَبُو مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مُحَمَّد بن بكر قَالَا ثَنَا يحيى ابْن سُلَيْمَانَ قَالا ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُعْطِي وَقَالَ سُلَيْمَانُ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقّهَا إِلَّا حاءت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بِقَوَائِمِهَا وَلا صَاحِبُ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ فَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بقرونها وتطأه بأظلافها لَيْسَ جما وَلا مَكْسُورَةً وَقَالَ سُلَيْمَانُ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلا صَاحِبُ كَنْزٍ لَا يفعل فِيهَا حَقه إِلَّا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة شُجَاع أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ وَقَالَ سُلَيْمَانُ فَأَنَا عَنْهُ أَغْنَى فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

الْقَضْمُ كَقَضْمِ الدَّابَةِ الشَّعِيرَ إِذَا أَكَلَتْهُ وَزَادَ سُلَيْمَانُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعت عبيد ابْن عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الزبير سَمِعت عبيد ابْن عُمَيْرٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنْحُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَفْظُهُمَا سَوَاءُ إِلَّا مَا بَيَّنْتُ مِنَ الاخْتِلافِ وَالزِّيَادَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2228)