2284 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَن الْحسن ابْن مُسلم بن بناق عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَابْنِ جُرَيْجٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُنفق أَن ينْفق سبقت عَلَيْهِ الدِّرْعُ أَوْ مَرَّتْ حَتَّى يُجَنَّ بَنَانُهُ وَيَعْفُو أَثَرَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ تَقَلَّصَتْ عَنْهُ الدِّرْعُ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تَأْخُذَ تَرْقُوَتَهُ أَوْ قَالَ ترقبته قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَشْهَدُ أَرَأَيْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلا تَتَّسِعُ فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلا تَتَّسِعُ
لَفْظُ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ ابْن جريج وَلَا يُوسع رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا
التَّرَاقِي جَمْعُ تَرْقُوَةٍ وَهِيَ الصَّدْرُ
تُجِنَّ بَنَانَهُ أَيْ يَسْتُرُهُ
قَلَصَتْ ارْتَفَعَتْ
تَعْفُو تَذْهَبُ
لَفْظُ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ ابْن جريج وَلَا يُوسع رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا
التَّرَاقِي جَمْعُ تَرْقُوَةٍ وَهِيَ الصَّدْرُ
تُجِنَّ بَنَانَهُ أَيْ يَسْتُرُهُ
قَلَصَتْ ارْتَفَعَتْ
تَعْفُو تَذْهَبُ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2284)