2320 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يلقى الله وَلَيْسَ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ وَعَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَعْمَرٍ

الْمُزْعَةُ الْقِطْعَةُ الْيَسِيرَةُ مِنَ اللَّحْمِ تَقُولُ الْعَرَبُ مَا لَهُ جُرْعَةٌ وَلا مُزْعَةٌ وَالْجُرْعَةُ مَا يَبْقَى فِي الْإِنَاءِ وَالْمُزْعَةُ شَيْءٌ يَسِيرُ مِنْ شَحْمٍ قَالَ الْخَلِيلُ مِزْعَةٌ بِالْكَسْرِ وَأَبُو عُبَيْدٍ مُزْعَةٌ بِالضَّمِّ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2320)