2340 - حَدَّثَنَا فَارُوقُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ وَحَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ لابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا وَلا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2340)