2377 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَةُ بن يحيى أَخْبرنِي بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالضَّحَّاكُ الْهَمَذَانِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا إِذْ أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يجوز تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى أَوْصَافه فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْقِدْحُ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ ثُمَّ ثَدْيُ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ فُرْقَةٍ فِي النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي نَعَتَ
لَفْظُ حَرْمَلَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَاقْتَصَرَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الضَّحَّاكَ
الرِّصَافُ الْعَقِبُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الدَّعْظُ وَهُوَ مَدْخَلُ النَّصْلِ فِي السَّهْمِ وَتُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ بِهِ يَعْنِي أَنَّ الْخَوَارِجَ يَنْسَلِخُونَ مِنَ الدِّينِ حَتَّى لَا يَعْلَقُ شَيْءٌ
يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى أَوْصَافه فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْقِدْحُ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ ثُمَّ ثَدْيُ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ فُرْقَةٍ فِي النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي نَعَتَ
لَفْظُ حَرْمَلَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَاقْتَصَرَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الضَّحَّاكَ
الرِّصَافُ الْعَقِبُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الدَّعْظُ وَهُوَ مَدْخَلُ النَّصْلِ فِي السَّهْمِ وَتُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ بِهِ يَعْنِي أَنَّ الْخَوَارِجَ يَنْسَلِخُونَ مِنَ الدِّينِ حَتَّى لَا يَعْلَقُ شَيْءٌ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2377)