2379 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا الْقَاسِم بن الْفضل عَن أبي نَضرة وَقَالَ شَيبَان ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ شَيْبَانَ

يَمْرُقُ يُفْلِتُ وَمُرُوقُهُ بِطَائِرَةٍ مِنْهُ

- 342



আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2379)