2433 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا هِشَامٌ وَحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وثنا أَبُو حَفْصٍ الْخَطَّابِيُّ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَثنا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن يكون صوما يَصُومهُ رجلا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2433)