2622 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ثَنَا القعْنبِي ح وَأنبأ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي النَّضر مولى عمر ابْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2622)