2687 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ غَيْرَ مُرَّةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ ح وَثَنَا الْخَطَّابِيُّ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ قَالا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ السِّنْدِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْعَبَّاسِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا مَالك بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2687)