2755 - ثَنَا مُحَمَّدُ بن أَحْمد بنالحسن ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحميدِي ح وثنا فاروق

ابْن عَبْدِ الْكَبِيرِ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وثنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ح وثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لِلْحُمَيْدِيِّ قَالَ ثَنَاهُ وَاللَّهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ فَقِيلَ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ ثَنَاهُ وَاللَّهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مَا ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ هَذَا لَفْظُ الْحُمَيْدِيِّ

رَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2755)