2759 - ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ غَيْرَ مُرَّةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وثنا أَحْمَدُ ابْن السِّنْدِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2759)