2845 - ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ بَعَثَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُكَ بِهَا بَعْدِي فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَلَيَّ وَإِنْ مِتّ فَحَدِّثْ إِنْ شِئْتَ إِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ عَنْ غُنْدَرٍ لَمْ يَرْوِهِ إِبْرَاهِيمُ وَلا أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ورأيته فِي الْمسند رِوَايَة ابْن مَالِكٍ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2845)