2901 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أُمَيَّةُ بن سنكار ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلانٍ زَوْجِهَا حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخَرُ يُسْعَى عَلَيْهِ قَالَ فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي

رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ

- 397



আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2901)