2921 - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه أَن وَقَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى فَلَمَّا قَدِمُوا قَعَدَ لَهُمُ الْمُشْرِكُونَ مِمَّا يَلِيَ الْحِجْرَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ يَرْمُلُونَ وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ حَمَّادٍ

الشَّوْطُ الْمَرَّةُ وَهَنَتْهُمْ أَصْعَقَتْهُمْ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (2921)