3112 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْن عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ جَرِيرٌ ثَنَا عَبْدُ الْملك بن عُمَيْر عَن قرعَة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدُ الأَقْصَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) لَفْظُ جَرِيرٍ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَعُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ وَلَفْظُ إِسْحَاقَ عَنْ جَرِيرٍ مِثْلُهُ سَوَاء

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3112)