3154 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ (إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ الْقَتْلَ عَنْ مَكَّةَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ مِنْ قَبْلِي وَلَا تحل لأحد بعد كَانَ مِنْ قَبْلِي وَلا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَلا يُنَفَّرُ صيدها وَلَا يجتلى شَوْكُهَا وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِد فَمن قتل لَهُ قَتِيلا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أهل الْيمن فَقَالَ اكتبوا لأي شَاهٍ فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَفْظُ الْوَلِيدِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَحْيَى تَفْسِيرَ الأَوْزَاعِيِّ مِنْ قِصَّةِ أَبِي شَاهٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3154)