3166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ وثنا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ ثَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ أَنا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ الْمَدِينَة أَن يقطع عضاها أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلا يثبت أحد على لاواتها وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3166)