3254 - ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ وُهَيْبٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ وُهَيْبٍ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3254)