3260 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن حمد بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْن سَيْفٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَنَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَعَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَعَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3260)