3262 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بن سطين الْبَلَدِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحِرَابِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عيلة عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قَالَ (إِنَّهَا حَرَامٌ يَوْمَكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذُهُ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3262)