3271 - حَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الصَّرْصَرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالا ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٍ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3271)