3275 - ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ثَنَا الْقَاضِي ثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ عَبْدِي ح وَثنا أَبُو يَعْقُوبَ الْبُجَيْرِمِيُّ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو مُوسَى وَبُنْدَارٌ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3275)