3288 - ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كَامِلٍ عَنْ حَمَّادٍ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3288)