3295 - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ح وثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَى يَذَرَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ وَلَفْظُ ابْنِ وَهْبٍ مِثْلُهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ يَذَرُ أَيْ يَدَعُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ وَلَفْظُ ابْنِ وَهْبٍ مِثْلُهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ يَذَرُ أَيْ يَدَعُ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3295)