3300 - ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ) زَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ وَالشِّغَارُ أَيْ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3300)