3307 - ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا السَّرَّاجُ ثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالا ثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا تُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ)

لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3307)