3309 - ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وثنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة حَدثنِي زِيَاد ابْن سَعْدٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (إِنَّ الثَّيِّبِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا)
لَفْظُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيّ وَلم يذكر الْحميدِي مَالك رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادٍ وَجَدِّهِ
لَفْظُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيّ وَلم يذكر الْحميدِي مَالك رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادٍ وَجَدِّهِ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3309)