3382 - ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدٌ ابْن الصَّبَّاحِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو قُعَيْسٍ بَعْدَمَا حُجِبَتْ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَقَالَ لِيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ قَالَ فَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْوِلادَةِ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3382)