3410 - ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَتْ هَذَا أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ وَعَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُرِيدُ بِالْمَجَاعَةِ مَا رُضِعَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَأَمَّا مَنْ أُشْبِعَ الطَّعَامَ فَرَضَاعَتُهُ لَيْسَتْ بِرَضَاعٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ وَعَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُرِيدُ بِالْمَجَاعَةِ مَا رُضِعَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَأَمَّا مَنْ أُشْبِعَ الطَّعَامَ فَرَضَاعَتُهُ لَيْسَتْ بِرَضَاعٍ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3410)