3457 - ثَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالُوا ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ

تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) زَادَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَابْنُ رُمْحٍ (كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقُتَيْبَةَ وَابْنِ رُمْح

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3457)