3469 - أَنْبَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح وَثنا مُحَمَّد ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ الْحَلَبِيُّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالا أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ (سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ إِنْ شَاءَ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَهُ) لَفْظُ أَبِي عَاصِمٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ إِنْ شَاءَ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَهُ) لَفْظُ أَبِي عَاصِمٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3469)