3493 - ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَدَّتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ يَعْقُوبَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلُهُ سَوَاءٌ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَدَّتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ يَعْقُوبَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلُهُ سَوَاءٌ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3493)