3496 - ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الدُّورِيُّ قَالا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ح وَثنا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم أنبأ الْفضل ابْن مُوسَى وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَالنَّضْرُ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةَ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِي النَّفَقَةَ فَقَالُوا

لَيْسَتْ عَلَيْنَا النَّفَقَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ شريك يدْخل عَلَيْهَا أخْبرتهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى إِنْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا وَلا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ فَلَمَّا خَلَتْ ذَكَرَهَا رِجَالٌ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ أُسَامَةَ فَكَأَنَّ أَهْلُهَا كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَكَحْتُهُ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى وَقُتَيْبَةَ وَابْنِ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَلَفْظُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ مِثْلُهُ سَوَاءٌ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3496)