3502 - أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونسُ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ غنْدر ثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ (دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلا سُكْنَى)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3502)