3506 - حَدَّثَنَا فَارُوقُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا ثَنَا سُفْيَانَ وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنبا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صخيرٍ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ (تَقُولُ أَرْسَلَ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاقِي وَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخمْس آصَع من شعير وَخمْس آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ مَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَكِ قُلْتُ ثَلاثًا قَالَ صَدَقَ وَلَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ وَيَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) لَفْظُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ رَبِيعٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ أَبِي عَاصِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3506)