3514 - ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالا ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ح وثنا أَبُو أَحْمد وَابْن خُزَيْمَة ومُوسَى الحويني قَالَا ثَنَا يُونُس ابْن عَبْدِ الأَعْلَى قَالا ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ يَسْأَلُهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُ أَنَّ سُبَيْعَةَ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعِيدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ مِنْ بَنِي عُبَيْدِ الْهَارِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تريدن النِّكَاحَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعشرا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ جَمَعْتُ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ حِينَ وضعت وَإِن كَانَت وَفِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَبِي الطَّاهِرِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَبِي الطَّاهِرِ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (3514)