756 - حَدَّثَنَا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي

نَا أَبُو الرَّبِيعِ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ وَيَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ حَمَّادٍ

আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (756)