801 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا
حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالا ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاةٍ مَيْمُونَةَ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ (إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا) لَفْظُ الْحُمَيْدِيِّ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَزُهَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ
حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالا ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاةٍ مَيْمُونَةَ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ (إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا) لَفْظُ الْحُمَيْدِيِّ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَزُهَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ
আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ `আলা সহীহ মুসলিম (801)