حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حَيَّانَ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ قَالَ أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ قَالَ حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ

সুনান আদ-দারিমী (3059)