أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ أَرْبَعٌ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعًا وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا الرَّجُلُ فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَالْمِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ
تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني :إسناده صحيح إلى عبد الله ولكن مثله لا يقال بالرأي
تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني :إسناده صحيح إلى عبد الله ولكن مثله لا يقال بالرأي
সুনান আদ-দারিমী (534)