1020 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ، أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلاَلٍ وَلاَ لِمُحْرِمٍ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ، كَانَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا، فَأَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
মুওয়াত্তা মালিক (1020)