1031 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَقْتُلُهُ، إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.
মুওয়াত্তা মালিক (1031)