1190 - قَالَ مَالِكٌ: فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِنَّهُ لاَ يُجَمِّعُ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأَيَّامِ.

মুওয়াত্তা মালিক (1190)