1205 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَرَّسَ بِهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.
মুওয়াত্তা মালিক (1205)