145 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَن رَجُلٍ جُنُبٍ، أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ؟.

قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

মুওয়াত্তা মালিক (145)