#1506Read in bookSave passage 1506 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ بِهِ الْقَطْعُ. মুওয়াত্তা মালিক (1506)