1569 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الإِسْلاَمُ، فَلَمْ تُسْلِمْ، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.
মুওয়াত্তা মালিক (1569)